الشيخ الطوسي

232

تهذيب الأحكام

* ( 601 ) * 110 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال : لا بأس . * ( 602 ) * 111 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر . * ( 603 ) * 112 - عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال : لا يأكلها ، : قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عز وجل * ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) * ( 1 ) * ( 604 ) * 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور ( 2 ) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين والصبح . * ( 605 ) * 114 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : إن كنت مستعجلا

--> * ( 1 ) سورة القيامة الآية 15 . ( 2 ) التور : بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف - 601 - الفقيه ج 1 ص 238 .